التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطأ مشهور في الطهارة


دعيت مرة إلى وليمة على شرف شيخنا العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله ، فألقى الشيخ كلمة ضافية حول بعض الأحكام المناسبة لدخول الشتاء ثم أتاح الباقي من الوقت للإجابة على أسئلة الحاضرين ، كان بجواري رجل سبعيني ، فسأل الشيخ قائلاً: يا شيخ في شباب إذا جاءت الصلاة توضؤوا من المغسلة وغسلوا كراعينهم ( أي أطرافهم وأذرعتهم ) ولم يدخلوا دورة المياه أي لأجل الاستنجاء وغسل السبيلين قبل الوضوء ، اعتقاداً من هذا الرجل أن غسل السبيلين لازم لكل من يتوضأ فأجاب الشيخ بأن الإنسان إذا توضأ بغسل كفيه ووجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين فقد تم وضوءه ولا يلزمه الاستنجاء إلا إذا خرج منه شيء فإنه يلزمه حينها أن يغسل مكان النجاسة بالماء أو الاستجمار بالحجارة ونحوها قبل أن يتوضأ ، فالتفت الرجل إلي وقال: ( إن الشيخ ما فهم سؤالي )، قلت له: بل فهم سؤالك وأجابك إجابة وافية ، سكت الرجل ودارت الأسئلة على الحضور وعاد الرجل إلى سؤاله ليوضحه للشيخ رجاءاً منه أن ينصح الشيخ الناس في الأمر الذي يريده هذا السائل الجاهل ، ولكن الشيخ عاد وأجاب قريباً من إجابته الأولى ، فالتفت الرجل إلي ، وقال لي: لقد كبر الشيخ ولم يفهم سؤالي، فقلت في نفسي: لقد فهم وأنت الذي لم تفهم، فلما قمنا للعشاء جلست أنا وهو على السفرة التي فيها الشيخ وأعاد سؤاله ورفع صوته ووضح مراده ، فأجابه الشيخ بأن هذا الذي يعتقده هذا الرجل خطأ وأنه لا يلزم الإنسان الاستنجاء إلا إذا خرج منه شيء ، فقال الرجل معلقاً: هذا دين جديد ما عرفناه إلا اليوم. وقد حدثت بهذه الواقعة مراراً وكنت أجد من بعض السامعين استغراباً لأنهم يظنون أن غسل السبيلين من أعضاء الوضوء وأن الوضوء لا يتم إلا بتطهيرهما حتى ولو لم يخرج منهما شيء ، وهو من الأخطاء الشائعة التي ينبغي تعليمهم أحكام الطهارة والصلاة وغيرها من المهمات لأن الخطأ وارد والفهم يصيبه الكلال ، والذهول لا يخلو منه أحد.